بمنزلة أهلها (1) وأما قبل ذلك فحكمه كما تقدم في المسألة 146.
____________________
من المواقيت فميقاته منزله ومسكنه ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت المعروفة، وعن المنتهى أنه قول أهل العلم كافة إلا مجاهد (1).
ويدل على ذلك الأخبار المتكاثرة (2).
منها: صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرت فيها جملة من المواقيت وجاء فيها (من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله) (3).
ومنها: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله) (4).
(1) إعلم أن المشهور بين الأصحاب أن مكة ميقات لأهلها لحج القران أو الافراد، فيكون احرامهم بالحج من منازلهم وفي حكمهم من جاور مكة بعد السنتين فإنه بمنزلة أهلها وقد تقدم وجه الحاقه بهم في المسألة - 145 -.
ومستندهم في أصل الحكم نفس الأخبار المتقدمة الدالة على أن من
ويدل على ذلك الأخبار المتكاثرة (2).
منها: صحيحة معاوية بن عمار التي ذكرت فيها جملة من المواقيت وجاء فيها (من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله) (3).
ومنها: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) (قال: من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله) (4).
(1) إعلم أن المشهور بين الأصحاب أن مكة ميقات لأهلها لحج القران أو الافراد، فيكون احرامهم بالحج من منازلهم وفي حكمهم من جاور مكة بعد السنتين فإنه بمنزلة أهلها وقد تقدم وجه الحاقه بهم في المسألة - 145 -.
ومستندهم في أصل الحكم نفس الأخبار المتقدمة الدالة على أن من