____________________
ابن سنان بكلا طريقيه.
الأول: ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) (قال من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء) (1).
الثاني: ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها) (2) ولا يعارضهما معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم عن أبي الحسن موسى (ع) قال: لا (سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها، فقال: لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة) (3) لأن مفاد خبر إبراهيم هو المنع عن العدول من الشجرة إلى ميقات آخر بعد ما دخل المدينة ولا يدل على المنع من الاحرام حذاء أحد المواقيت رأسا.
ومورد الصحيحتين وإن كان حذاء مسجد الشجرة ولكن ذكروا أن ذلك من باب المثال ولذا تعدوا من مسجد الشجرة إلى سائر المواقيت والتزموا بعدم الفصل.
ولكن الظاهر هو الاقتصار على مورد الصحيحين، وذلك لأنه
الأول: ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) (قال من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال، فيكون حذاء الشجرة من البيداء) (1).
الثاني: ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها) (2) ولا يعارضهما معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم عن أبي الحسن موسى (ع) قال: لا (سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعني الاحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها، فقال: لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة) (3) لأن مفاد خبر إبراهيم هو المنع عن العدول من الشجرة إلى ميقات آخر بعد ما دخل المدينة ولا يدل على المنع من الاحرام حذاء أحد المواقيت رأسا.
ومورد الصحيحتين وإن كان حذاء مسجد الشجرة ولكن ذكروا أن ذلك من باب المثال ولذا تعدوا من مسجد الشجرة إلى سائر المواقيت والتزموا بعدم الفصل.
ولكن الظاهر هو الاقتصار على مورد الصحيحين، وذلك لأنه