____________________
يرغب عن مواقيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) (1).
وفي صحيح عمر بن يزيد (ولأهل نجد قرن المنازل) (2) وفي صحيح ابن رئاب (ووقت لأهل اليمن قرن المنازل) (3) فيخالفان بقية الروايات الدالة على أن لأهل نجد العقيق ولأهل اليمن يلملم ويحتمل حملها على التقية لوجود ذلك في روايات بقية المذاهب (4) كما يحتمل أن يكون لأهل نجد أو لأهل اليمن طريقان يمر أحدهما بأحد الموضعين والآخر بالموضع الآخر فلا تنافي في البين.
ثم إنه لا بد من معرفة هذه الأماكن بحجة شرعية وإن لم يتمكن من ذلك فله أن يتخلص بالاحرام قبلا بالنذر كما هو جائز اختيارا - كما سيأتي - إن شاء الله تعالى.
وليعلم: أن مقتضى النصوص جواز الاحرام من المواضع التي تسمى بهذه الأسماء ولا يجب الاحرام من المساجد الموجودة فيها بل كل مكان صدق عليه الجحفة أو قرن المنازل أو يلملم يصح الاحرام منه.
(1) لا خلاف بين الأصحاب في أن مكة ميقات حج التمتع وقد ادعى عليه الاجماع، ويدل عليه جملة من الروايات (5) وهي مطبقة على كفاية الاحرام من بلدة مكة المكرمة من أي موضع شاء.
وفي صحيح عمر بن يزيد (ولأهل نجد قرن المنازل) (2) وفي صحيح ابن رئاب (ووقت لأهل اليمن قرن المنازل) (3) فيخالفان بقية الروايات الدالة على أن لأهل نجد العقيق ولأهل اليمن يلملم ويحتمل حملها على التقية لوجود ذلك في روايات بقية المذاهب (4) كما يحتمل أن يكون لأهل نجد أو لأهل اليمن طريقان يمر أحدهما بأحد الموضعين والآخر بالموضع الآخر فلا تنافي في البين.
ثم إنه لا بد من معرفة هذه الأماكن بحجة شرعية وإن لم يتمكن من ذلك فله أن يتخلص بالاحرام قبلا بالنذر كما هو جائز اختيارا - كما سيأتي - إن شاء الله تعالى.
وليعلم: أن مقتضى النصوص جواز الاحرام من المواضع التي تسمى بهذه الأسماء ولا يجب الاحرام من المساجد الموجودة فيها بل كل مكان صدق عليه الجحفة أو قرن المنازل أو يلملم يصح الاحرام منه.
(1) لا خلاف بين الأصحاب في أن مكة ميقات حج التمتع وقد ادعى عليه الاجماع، ويدل عليه جملة من الروايات (5) وهي مطبقة على كفاية الاحرام من بلدة مكة المكرمة من أي موضع شاء.