____________________
لا ريب في أن الحكم المذكور فيهما على خلاف القاعدة وقد اشتملت الصحيحتان على قيود متعددة مذكورة في كلام الإمام (ع) فاللازم الاقتصار على موردهما ولا نتمكن من الغاء هذه القيود المأخوذة في كلام الإمام (ع) والتي أخذت على نحو القضية الحقيقية الشرطية وحملهما على مجرد المثال (كما ذكروه) بعيد جدا.
نعم لو كانت القيود مذكورة في كلام السائل أمكن دعوى فهم المثالية من الرواية.
بل يمكن أن يقال: بأن حذاء مسجد الشجرة له خصوصية وهي:
أن السنة في الاحرام منه، أن يفرض الحج في المسجد ويؤخر التلبية إلى البيداء وهذه الخصوصية غير ثابتة لسائر المواقيت فلا يبعد أن يكون الاكتفاء بالمحاذاة إنما هو لخصوصية لمسجد الشجرة، فلا يمكن التعدي إلى غيره بل ولا إلى غير الخصوصيات المذكورة في النص حتى في مورد الشجرة، بل اللازم الاقتصار على مسجد الشجرة وعلى الخصوصيات المذكورة في النص.
نعم لا يلزم الاقتصار بستة أميال ويمكن التعدي إلى سبعة أميال أو ثمانية ونحو ذلك مما يمكن للشخص رؤية المحاذي له، وأما إذا كانت المسافة بعيدة كعشرين فرسخا أو أكثر فلا عبرة بالمحاذاة.
نعم لو كانت القيود مذكورة في كلام السائل أمكن دعوى فهم المثالية من الرواية.
بل يمكن أن يقال: بأن حذاء مسجد الشجرة له خصوصية وهي:
أن السنة في الاحرام منه، أن يفرض الحج في المسجد ويؤخر التلبية إلى البيداء وهذه الخصوصية غير ثابتة لسائر المواقيت فلا يبعد أن يكون الاكتفاء بالمحاذاة إنما هو لخصوصية لمسجد الشجرة، فلا يمكن التعدي إلى غيره بل ولا إلى غير الخصوصيات المذكورة في النص حتى في مورد الشجرة، بل اللازم الاقتصار على مسجد الشجرة وعلى الخصوصيات المذكورة في النص.
نعم لا يلزم الاقتصار بستة أميال ويمكن التعدي إلى سبعة أميال أو ثمانية ونحو ذلك مما يمكن للشخص رؤية المحاذي له، وأما إذا كانت المسافة بعيدة كعشرين فرسخا أو أكثر فلا عبرة بالمحاذاة.