كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٢٨٦
ويجوز الاحرام من خارج المسجد محاذيا له من اليسار أو اليمين والأحوط الاحرام من نفس المسجد مع الامكان.
(مسألة 162): لا يجوز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الموانع (1)
____________________
كتبت إليه بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقة بهم وخفة عليهم، فكتب إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت المواقيت لأهلها ومن أتى عليها من غير أهلها) (1).
(1) المعروف بين الفقهاء عدم جواز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة للمختار، ونسب إلى بعض القدماء جواز التأخير اختيارا.
والصحيح ما عليه المشهور، للروايات العامة الدالة على توقيت المواقيت وأنه لا يجوز لحاج ولا لمعتمر أن يعدل عن تلك المواقيت إلى غيرها ففي صحيحة معاوية بن عمار (لا تجاوزها إلا وأنت محرم) (2).
وللروايات الخاصة التي يستفاد منها جواز التأخير في خصوص صورتي المرض والضعف ونحوهما من الموانع

(1) الوسائل: باب 15 من أبواب المواقيت ح 1.
(2) الوسائل: باب 1 من أبواب المواقيت ح 2.
(٢٨٦)
مفاتيح البحث: السجود (2)، المرض (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست