____________________
واستدل صاحب الجواهر (1) بأخبار حجة الوداع التي أمر النبي (صلى الله عليه وآله) فيها من لم يسق هديا من أصحابه بذلك حتى قال صلى الله عليه وآله: (إنه لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسق هديا).
وربما يشكل على هذا الاستدلال:
بان الظاهر منها أن هذا العدول على سبيل الوجوب حيث إنه نزل جبرئيل (ع) بوجوب التمتع على أهل الآفاق وكلامنا فيمن تجوز له المتعة والافراد.
والجواب: إن أمره (صلى الله عليه وآله) جميع أصحابه بذلك مع القطع بأن منهم من أدى حجة الاسلام الذي يجوز له الأنواع الثلاثة من الحج، أوضح شئ في الدلالة على المطلوب ولا ينافيه شموله لمن وجب عليه الحج كأكثر الأصحاب الذين كانوا معه (صلى الله عليه وآله وسلم).
وعلى كل حال لا اشكال ولا خلاف في أصل جواز العدول فما عن أبي علي من اشتراط العدول بالجهل بوجوب العمرة لا شاهد له أصلا.
نعم يشترط العدول بعدم وقوع التلبية بعد طوافه وسعيه لموثق إسحاق ابن عمار، (قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال: إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له) (2).
وربما يشكل على هذا الاستدلال:
بان الظاهر منها أن هذا العدول على سبيل الوجوب حيث إنه نزل جبرئيل (ع) بوجوب التمتع على أهل الآفاق وكلامنا فيمن تجوز له المتعة والافراد.
والجواب: إن أمره (صلى الله عليه وآله) جميع أصحابه بذلك مع القطع بأن منهم من أدى حجة الاسلام الذي يجوز له الأنواع الثلاثة من الحج، أوضح شئ في الدلالة على المطلوب ولا ينافيه شموله لمن وجب عليه الحج كأكثر الأصحاب الذين كانوا معه (صلى الله عليه وآله وسلم).
وعلى كل حال لا اشكال ولا خلاف في أصل جواز العدول فما عن أبي علي من اشتراط العدول بالجهل بوجوب العمرة لا شاهد له أصلا.
نعم يشترط العدول بعدم وقوع التلبية بعد طوافه وسعيه لموثق إسحاق ابن عمار، (قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يبدو له أن يجعلها عمرة قال: إن كان لبى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له) (2).