خامسا: يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الافراد (2).
سادسا: لا يجوز بعد احرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي ويجوز ذلك في حج الافراد (3)
____________________
عجله أو أخره) (1).
(1) محل الاحرام لحج التمتع بطن مكة على ما سيأتي في بحث المواقيت في المسألة 162 وفي المسألة 361.
وأما المفرد للحج فمحل احرامه أحد المواقيت الآتية لأن من أتى على ميقات لزمه الاحرام منه ولا يجوز لمن يريد النسك المرور من الميقات بدون الاحرام منه نعم لو كان منزله دون الميقات فمنزله ميقاته ولا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات كما أنه لو كان من أهل مكة أحرم منها كالمتمتع.
(2) أما لزوم تقديم العمرة على الحج في التمتع فقد تقدم وجهه في المسألة 147.
وأما في حج الافراد فقد عرفت أن المشهور بين الفقهاء تقديم الحج على العمرة المفردة وإن كان لا دليل عليه ولكنه أحوط.
(3) أما حكم الطواف المندوب بعد احرام حج التمتع فنذكره في المسألة 364.
(1) محل الاحرام لحج التمتع بطن مكة على ما سيأتي في بحث المواقيت في المسألة 162 وفي المسألة 361.
وأما المفرد للحج فمحل احرامه أحد المواقيت الآتية لأن من أتى على ميقات لزمه الاحرام منه ولا يجوز لمن يريد النسك المرور من الميقات بدون الاحرام منه نعم لو كان منزله دون الميقات فمنزله ميقاته ولا يجب عليه أن يذهب إلى الميقات كما أنه لو كان من أهل مكة أحرم منها كالمتمتع.
(2) أما لزوم تقديم العمرة على الحج في التمتع فقد تقدم وجهه في المسألة 147.
وأما في حج الافراد فقد عرفت أن المشهور بين الفقهاء تقديم الحج على العمرة المفردة وإن كان لا دليل عليه ولكنه أحوط.
(3) أما حكم الطواف المندوب بعد احرام حج التمتع فنذكره في المسألة 364.