____________________
إلى تعارض الأخبار، فيرد عليه أن التخيير في تعارض الأخبار غير ثابت كما بين في علم الأصول، على أن التخيير في المسألة الأصولية وظيفة المجتهد لا العامي فإن المجتهد يتخير في الحجية ويفتي على طبق ما اختاره وليس ذلك وظيفة العامي.
وإن كان مراده من التخيير التخيير في الحكم الفرعي بمعنى أن الجمع العرفي بين الروايات يقتضي ذلك نظير التخيير بين القصر والاتمام.
ففيه: أنه لا يمكن تطبيق ذلك على ما نحن فيه لأن التخيير إنما يحكم به فيما إذا كان اطلاق كل من الدليلين ظاهرا في الوجوب التعييني فترفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين بقرينة الأمر بالآخر ونتيجة ذلك هي التخيير، ولا يمكن ذلك في المقام لأن الأخبار في المقام متعارضة نفيا واثباتا ومعه لا يصح الحمل على التخيير فإن بعض الروايات تنفي المتعة إلى يوم عرفة أو إلى ليلة عرفة وبعضها ينفي التمتع إلى الموقف الركني من عرفة - على ما عرفت - ومعه لا مجال للحمل على التخيير.
فتلخص: إن حد الضيق المسوغ للعدول من التمتع إلى الافراد أو القران إنما هو خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري لعرفة وهو المسمى منه استنادا إلى صحيحة الحلبي وصحيحة جميل المتقدمتين وغيرهما.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر حال بقية الروايات كما يظهر ضعف بقية الأقوال.
وإن كان مراده من التخيير التخيير في الحكم الفرعي بمعنى أن الجمع العرفي بين الروايات يقتضي ذلك نظير التخيير بين القصر والاتمام.
ففيه: أنه لا يمكن تطبيق ذلك على ما نحن فيه لأن التخيير إنما يحكم به فيما إذا كان اطلاق كل من الدليلين ظاهرا في الوجوب التعييني فترفع اليد عن ظهور كل منهما في التعيين بقرينة الأمر بالآخر ونتيجة ذلك هي التخيير، ولا يمكن ذلك في المقام لأن الأخبار في المقام متعارضة نفيا واثباتا ومعه لا يصح الحمل على التخيير فإن بعض الروايات تنفي المتعة إلى يوم عرفة أو إلى ليلة عرفة وبعضها ينفي التمتع إلى الموقف الركني من عرفة - على ما عرفت - ومعه لا مجال للحمل على التخيير.
فتلخص: إن حد الضيق المسوغ للعدول من التمتع إلى الافراد أو القران إنما هو خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري لعرفة وهو المسمى منه استنادا إلى صحيحة الحلبي وصحيحة جميل المتقدمتين وغيرهما.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر حال بقية الروايات كما يظهر ضعف بقية الأقوال.