____________________
وهو مسجد الشجرة وفي بعضها أنه ذو الحليفة (1) ولم يرد في شئ من الروايات الأمر بالاحرام من مسجد الشجرة أو أنه الميقات بل الوارد فيها كما ذكرنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة كما أنه ورد فيها أن ذا الحليفة هو مسجد الشجرة، ولا يبعد أن يكون المتفاهم من الروايات الواردة في المقام أن مسجد الشجرة اسم للمكان الذي فيه المسجد وليس اسما لنفس المسجد نظير تسمية بعض البلاد (بمسجد سليمان) فمجموع المضاف والمضاف إليه اسم لهذه المنطقة من الأرض فهذه البقعة لها اسمان أحدهما ذو الحليفة وثانيهما مسجد الشجرة، وعليه فيجوز الاحرام من أي موضع من مواضع هذه البقعة التي فيها مسجد الشجرة، ولا يلزم الاحرام من نفس المسجد.
نعم ورد في رواية أن النبي (صلى الله عليه وآله) أحرم من مسجد الشجرة ولكنها لا تدل على أنه (صلى الله عليه وآله) عينه ميقاتا، وإنما تحكي فعل النبي (صلى الله عليه وآله) واحرامه منه ولا اشكال في جواز ذلك مضافا إلى ضعف السند (2) فالمطلقات الدالة على أن الميقات ذو الحليفة بحالها وسالمة من التقييد.
نعم لا ريب في أن الأحوط الاحرام من نفس المسجد لأنه القدر المتيقن من الميقات، وأما كونه ميقاتا لمن يمر عليه وإن لم يكن من أهل المدينة فيدل عليه جملة من الروايات.
منها: صحيحة صفوان عن أبي الحسن الرضا (ع) (قال:
نعم ورد في رواية أن النبي (صلى الله عليه وآله) أحرم من مسجد الشجرة ولكنها لا تدل على أنه (صلى الله عليه وآله) عينه ميقاتا، وإنما تحكي فعل النبي (صلى الله عليه وآله) واحرامه منه ولا اشكال في جواز ذلك مضافا إلى ضعف السند (2) فالمطلقات الدالة على أن الميقات ذو الحليفة بحالها وسالمة من التقييد.
نعم لا ريب في أن الأحوط الاحرام من نفس المسجد لأنه القدر المتيقن من الميقات، وأما كونه ميقاتا لمن يمر عليه وإن لم يكن من أهل المدينة فيدل عليه جملة من الروايات.
منها: صحيحة صفوان عن أبي الحسن الرضا (ع) (قال: