ثالثا: لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار ويجوز ذلك في حج الافراد (2).
____________________
وثبوت الفورية في الاتيان بالعمرة لا يقتضي التوقيت ولا فساد الحج بتأخير العمرة عنه وإنما يأثم بتأخير العمرة إذا كان مستطيعا لها.
(1) أما وجوب الهدي على المتمتع فأمر مسلم نطق به الكتاب العزيز ودلت عليه النصوص على ما سيأتي (إن شاء الله تعالى).
وأما عدم وجوبه على المفرد للحج فللتصريح به في بعض الروايات المعتبرة كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية).
(2) أما عدم جواز تقديمهما على الوقوفين في حج التمتع فيأتي في المسألة 412 (إن شاء الله تعالى).
وأما جواز تقديمهما في حج الافراد فهو قول الأكثر ويدل عليه الأخبار الكثيرة المعتبرة.
منها: صحيحة حماد بن عثمان قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو والله سواء
(1) أما وجوب الهدي على المتمتع فأمر مسلم نطق به الكتاب العزيز ودلت عليه النصوص على ما سيأتي (إن شاء الله تعالى).
وأما عدم وجوبه على المفرد للحج فللتصريح به في بعض الروايات المعتبرة كصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم وسعي بين الصفا والمروة وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أضحية).
(2) أما عدم جواز تقديمهما على الوقوفين في حج التمتع فيأتي في المسألة 412 (إن شاء الله تعالى).
وأما جواز تقديمهما في حج الافراد فهو قول الأكثر ويدل عليه الأخبار الكثيرة المعتبرة.
منها: صحيحة حماد بن عثمان قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن مفرد الحج أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال: هو والله سواء