كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٩
(مسألة 160): إذا أحرم لحج الافراد ودخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندبا، ولكن يجب عليه التلبية، بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط (1).
____________________
والرواية معتبرة واضحة الدلالة وعمل بها بعضهم فلا موجب لرفع اليد عنها أو حملها على غير ظاهرها.
(1) قد عرفت أن من جملة ما امتاز به حج الافراد عن حج التمتع عدم جواز اتيان الطواف المندوب بعد احرام حج التمتع وجوازه بعد الاحرام لحج الافراد، ولكن يجب عليه التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف المندوب وتدل عليه حسنة معاوية بن عمار المتقدمة قال:
(سألته عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟
قال: نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية) (1).
ولا يخفى أنها تدل على وجوب التلبية في بعض صور المسألة وهو ما لو طاف الطواف المندوب بعد طواف الفريضة وكلامنا في جواز اتيان الطواف المندوب بعد احرام حج الافراد وإن لم يطف طواف الفريضة، ولذا قال صاحب الجواهر لا بأس بالاستدلال بهذه الرواية وإن كان خاصا ببعض صور المدعى.
على أنه حكي الاجماع على العدم فالاحتياط المذكور في المتن في محله.

(1) الوسائل: باب 16 من أبواب أقسام الحج ح 2.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست