____________________
وحجه عن آخر، فقد استظهر السيد صاحب العروة جوازه كما يظهر ذلك من صاحب الوسائل حيث قال (ره) (باب جواز نية الانسان عمرة التمتع عن نفسه وحج التمتع عن أبيه) (1) واستندا إلى صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل يحج عن أبيه أيتمتع؟ قال: نعم المتعة له والحج عن أبيه) (2).
ولكن الظاهر عدم جواز ذلك أيضا لأن المستفاد من النصوص (3) أن حج التمتع عمل واحد وإن كان مركبا من العمرة والحج ولكن دخلت العمرة في الحج فكل واحد منهما جزء لواجب واحد وليس لكل واحد منهما أمر مستقل وليس كل واحد منهما عمل واجب مستقل حتى يصح جعل أحدهما عن شخص وجعل الجزء الآخر عن شخص آخر.
ومن الواضح أن العمل الواحد غير قابل للتقسيم التبعيض نظير عدم جواز التبعيض في صلاة واحدة بأن يجعل الركعة الأولى عن زيد والركعة الثانية عن عمرو فتقع عمرة التمتع عمن يقع عنه الحج وكذلك العكس ولا يمكن التفريق بينهما.
وأما صحيح محمد بن مسلم المتقدم الذي استظهر منه الجواز.
ففيه: أن الاستدلال به مبني على أن يكون المراد من قوله:
(أيتمتع) ومن قوله: (المتعة له) معناه الاصطلاحي الشرعي وهو عمرة التمتع، ولكن الظاهر أن المراد بذلك معناه اللغوي العرفي وهو الالتذاذ.
ولكن الظاهر عدم جواز ذلك أيضا لأن المستفاد من النصوص (3) أن حج التمتع عمل واحد وإن كان مركبا من العمرة والحج ولكن دخلت العمرة في الحج فكل واحد منهما جزء لواجب واحد وليس لكل واحد منهما أمر مستقل وليس كل واحد منهما عمل واجب مستقل حتى يصح جعل أحدهما عن شخص وجعل الجزء الآخر عن شخص آخر.
ومن الواضح أن العمل الواحد غير قابل للتقسيم التبعيض نظير عدم جواز التبعيض في صلاة واحدة بأن يجعل الركعة الأولى عن زيد والركعة الثانية عن عمرو فتقع عمرة التمتع عمن يقع عنه الحج وكذلك العكس ولا يمكن التفريق بينهما.
وأما صحيح محمد بن مسلم المتقدم الذي استظهر منه الجواز.
ففيه: أن الاستدلال به مبني على أن يكون المراد من قوله:
(أيتمتع) ومن قوله: (المتعة له) معناه الاصطلاحي الشرعي وهو عمرة التمتع، ولكن الظاهر أن المراد بذلك معناه اللغوي العرفي وهو الالتذاذ.