____________________
المسجد الحرام) (وذلك) إشارة إلى التمتع، ولكن الحق بسكنة مكة جماعة أخرى ممن ليسوا من سكنتها بالاجماع القطعي الحاقا حكميا كأهالي (مر) وأهالي (سرف) كما في صحيحة الفضلاء عن أبي عبد الله (ع) قال: (ليس لأهل مكة ولا لأهل مر ولا لأهل سرف متعة) (1) فإن المستفاد من الآية المباركة وجوب المتعة على جميع المكلفين عدى أهالي مكة وأهالي مر وسرف، ومقتضى القاعدة هو الاقتصار على القدر المتيقن في الخروج من وجوب المتعة، ولازم ذلك عدم وجوب التمتع على أهالي مكة وأهالي مر وسرف خاصة، وأما غيرهم فالواجب عليهم التمتع وإن بعدوا عن مكة باثني عشر ميلا.
ويرد عليه: أنه لا يتم ما ذكر بالنظر إلى صحيحة زرارة المتقدمة التي حددت البعد بثمانية وأربعين ميلا ولا مجوز لرفع اليد عنها بعد صحة سندها وظهور دلالتها. وحملها على الجوانب الأربعة من تقسيط ثمانية وأربعين ميلا على الجوانب الأربعة كما عن ابن إدريس بعيد جدا.
ثم إن هنا رواية معتبرة دلت على أنه لا متعة على من كان بعيدا عن مكة بثمانية عشر ميلا، وهي صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) (في قول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: من كان منزله ثمانية عشر ميلا من بين يديها، وثمانية عشر ميلا من خلفها، وثمانية عشر ميلا عن يمينها، وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر وأشباهه) (2) ويظهر منها وجوب المتعة على من بعد من مكة بأزيد من ثمانية عشر ميلا فتكون منافية لصحيحة
ويرد عليه: أنه لا يتم ما ذكر بالنظر إلى صحيحة زرارة المتقدمة التي حددت البعد بثمانية وأربعين ميلا ولا مجوز لرفع اليد عنها بعد صحة سندها وظهور دلالتها. وحملها على الجوانب الأربعة من تقسيط ثمانية وأربعين ميلا على الجوانب الأربعة كما عن ابن إدريس بعيد جدا.
ثم إن هنا رواية معتبرة دلت على أنه لا متعة على من كان بعيدا عن مكة بثمانية عشر ميلا، وهي صحيحة حريز عن أبي عبد الله (ع) (في قول الله عز وجل: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: من كان منزله ثمانية عشر ميلا من بين يديها، وثمانية عشر ميلا من خلفها، وثمانية عشر ميلا عن يمينها، وثمانية عشر ميلا عن يسارها فلا متعة له مثل مر وأشباهه) (2) ويظهر منها وجوب المتعة على من بعد من مكة بأزيد من ثمانية عشر ميلا فتكون منافية لصحيحة