(3) أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع (2).
ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وأن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق بين أن يحل من احرامه بالتقصير وأن يبقى محرما إلى السنة القادمة (3).
(4) أن يكون احرام حجه من نفس مكة مع الاختيار (4).
____________________
(عن رجل متمتع كيف يصنع؟ قال: ينوي العمرة ويحرم بالحج) وفي صحيحة أخرى له (كيف أصنع إذا أردت أن أتمتع؟ فقال:
لب بالحج وانو المتعة).
(1) لنصوص منها: صحيحة عمر بن يزيد (ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج).
(3) تقدم البحث عن ذلك في مسألة - 139 - في بيان المائز بين العمرة المفردة وعمرة التمتع.
(3) لاطلاق الأدلة القاضية بالاتيان بهما في سنة واحدة ولا يظهر منها الفرق المذكور.
(4) للاجماع والأخبار،
لب بالحج وانو المتعة).
(1) لنصوص منها: صحيحة عمر بن يزيد (ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج).
(3) تقدم البحث عن ذلك في مسألة - 139 - في بيان المائز بين العمرة المفردة وعمرة التمتع.
(3) لاطلاق الأدلة القاضية بالاتيان بهما في سنة واحدة ولا يظهر منها الفرق المذكور.
(4) للاجماع والأخبار،