____________________
يتكرر منه الدخول لأجل حوائج الناس ونقل ما يحتاجون إلى البلد.
ثم إن الميزان في الحكم بجواز الدخول حلالا صدق عنوان الحطاب أو المجتلبة ولا يعتبر تكرر دخوله، فلو أتى مثل هذا الشخص بحوائج البلد ولو في كل شهرين يشمله النص الدال على جواز الدخول محلا لصدق عنوان المجتلبة عليه على الفرض.
(1) لأنه يكون ممن دخلها بعد الاحرام قبل مضي شهر من احرامه الأول فإنه لا موجب للاحرام ثانيا حينئذ لأن لكل شهر عمرة، فإن التعليل بقوله: (لأن لكل شهر عمرة) في موثقة إسحاق بن عمار يدل على أن الذي يوجب سقوط الاحرام عند الدخول إلى مكة في شهر الاعتمار هو اتيان مطلق العمرة سواء أتى بعمرة التمتع أو بالعمرة المفردة. أما الموثقة فهي، قوله:
(سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع يجئ فيقضي متعه ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة الحديث) (1).
ثم إن الميزان في الحكم بجواز الدخول حلالا صدق عنوان الحطاب أو المجتلبة ولا يعتبر تكرر دخوله، فلو أتى مثل هذا الشخص بحوائج البلد ولو في كل شهرين يشمله النص الدال على جواز الدخول محلا لصدق عنوان المجتلبة عليه على الفرض.
(1) لأنه يكون ممن دخلها بعد الاحرام قبل مضي شهر من احرامه الأول فإنه لا موجب للاحرام ثانيا حينئذ لأن لكل شهر عمرة، فإن التعليل بقوله: (لأن لكل شهر عمرة) في موثقة إسحاق بن عمار يدل على أن الذي يوجب سقوط الاحرام عند الدخول إلى مكة في شهر الاعتمار هو اتيان مطلق العمرة سواء أتى بعمرة التمتع أو بالعمرة المفردة. أما الموثقة فهي، قوله:
(سألت أبا الحسن (ع) عن المتمتع يجئ فيقضي متعه ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة الحديث) (1).