____________________
لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: ذلك أهل مكة ليس لهم متعة ولا عليهم عمرة قال: قلت: فما حد ذلك؟ قال: ثمانية وأربعين ميلا من جميع نواحي مكة دون عسفان ودون ذات عرق) (1) ولكن الخبر ضعيف بجهالة طريق الشيخ إلى علي بن السندي الذي أسند الشيخ الخبر إليه، وبعلي بن السندي فإنه لم يوثق ولا عبرة بتوثيق نصر بن الصباح له لأن نصر بنفسه لم يوثق.
فالعمدة هي الصحيحة الأولى.
وقد استدل للقول الثاني، وهو كون الحد الموجب للتمتع اثني عشر ميلا من كل جانب بوجوه:
الأول: اطلاق ما دل على وجوب التمتع على كل مكلف كما جاء في صحيحة الحلبي (فليس لأحد إلا أن يتمتع) (2) فإن القدر المتيقن الخارج من المطلقات من كان دون الحد المذكور فمن كان فوق الحد يشمله الاطلاقات.
والجواب أن المطلقات ناظرة إلى حكم البعيد في قبال العامة القائلين بجواز الافراد، أو القران لكل أحد حتى البعيد، ولا نظر لها إلى وجوب المتعة على كل أحد.
مضافا إلى أنه يمكن تقييدها بما دل على التحديد بثمانية وأربعين ميلا كصحيحة زرارة المتقدمة، فلا مجال للعمل بالمطلقات.
الثاني: إن المستفاد من الآية الشريفة أن موضوع التمتع غير الحاضر وموضوع الافراد والقران هو الحاضر، وهو يقابل المسافر فالتمتع
فالعمدة هي الصحيحة الأولى.
وقد استدل للقول الثاني، وهو كون الحد الموجب للتمتع اثني عشر ميلا من كل جانب بوجوه:
الأول: اطلاق ما دل على وجوب التمتع على كل مكلف كما جاء في صحيحة الحلبي (فليس لأحد إلا أن يتمتع) (2) فإن القدر المتيقن الخارج من المطلقات من كان دون الحد المذكور فمن كان فوق الحد يشمله الاطلاقات.
والجواب أن المطلقات ناظرة إلى حكم البعيد في قبال العامة القائلين بجواز الافراد، أو القران لكل أحد حتى البعيد، ولا نظر لها إلى وجوب المتعة على كل أحد.
مضافا إلى أنه يمكن تقييدها بما دل على التحديد بثمانية وأربعين ميلا كصحيحة زرارة المتقدمة، فلا مجال للعمل بالمطلقات.
الثاني: إن المستفاد من الآية الشريفة أن موضوع التمتع غير الحاضر وموضوع الافراد والقران هو الحاضر، وهو يقابل المسافر فالتمتع