____________________
(1) كما لو مات في البصرة - مثلا - وهو في طريقه إلى الحج فإنه لا يستحق من الأجرة شيئا على كل تقدير، لأنه لو كان أجيرا على تفريغ الذمة فهو غير حاصل لأن المفروض أنه مات قبل الاحرام ولا دليل على الاجزاء في هذه الصورة، ولو كان أجيرا على الاتيان بالأعمال المخصوصة فالمفروض أنه لم يأت بشئ منها فلا موجب لاستحقاق الأجرة.
(2) أما لو كان أجيرا على الأعمال واتيان المقدمات معا - كما هو المتعارف في الحج البلدي - فتوزع الأجرة عليهما بالنسبة.
وربما يقال: بأنه وإن لم يستحق أجرة المسمى ولكنه يستحق أجرة المثل لما أتى به من المقدمات - كالسفر إلى المدينة المنورة مقدمة للحج - لاحترام عمل المسلم نظير استحقاق أجرة المثل في الإجارة الفاسدة.
والجواب: إنه لا يقاس المقام بباب الإجارة الفاسدة لأن اتيان العمل المستأجر عليه في الإجارة الفاسدة مستند إلى أمر المستأجر وذلك موجب للضمان، فإن العمل الصادر من الأجير يوجب ضمان المسمى لو كانت الإجارة صحيحة ويوجب ضمان المثل إذا كانت الإجارة فاسدة لأن العمل وقع بأمر المستأجر وذلك موجب للضمان عند العقلاء، وهذا بخلاف المقام فإن اتيان المقدمات لم يكن بأمر من المستأجر وإنما يأتي الأجير بها اختيارا لغرض وصوله إلى ما استؤجر عليه نظير ما لو
(2) أما لو كان أجيرا على الأعمال واتيان المقدمات معا - كما هو المتعارف في الحج البلدي - فتوزع الأجرة عليهما بالنسبة.
وربما يقال: بأنه وإن لم يستحق أجرة المسمى ولكنه يستحق أجرة المثل لما أتى به من المقدمات - كالسفر إلى المدينة المنورة مقدمة للحج - لاحترام عمل المسلم نظير استحقاق أجرة المثل في الإجارة الفاسدة.
والجواب: إنه لا يقاس المقام بباب الإجارة الفاسدة لأن اتيان العمل المستأجر عليه في الإجارة الفاسدة مستند إلى أمر المستأجر وذلك موجب للضمان، فإن العمل الصادر من الأجير يوجب ضمان المسمى لو كانت الإجارة صحيحة ويوجب ضمان المثل إذا كانت الإجارة فاسدة لأن العمل وقع بأمر المستأجر وذلك موجب للضمان عند العقلاء، وهذا بخلاف المقام فإن اتيان المقدمات لم يكن بأمر من المستأجر وإنما يأتي الأجير بها اختيارا لغرض وصوله إلى ما استؤجر عليه نظير ما لو