____________________
ويدل على ذلك صحيحتان لإسحاق بن عمار.
الأولى: قال: (سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج، ثم أعطى الدراهم غيره فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول، قلت: فإن ابتلي بشئ يفسد عليه حجة حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟ قال: نعم قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم) (1).
الثانية: (في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال،: هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح) (2).
(1) لأن المفروض أنه أتى بالواجب الأصلي الذي استؤجر عليه وسلم الأجير العمل بكماله وتمامه إلى المستأجر فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة، وعدم الاتيان بالحج الثاني في السنة القادمة، لا يؤثر في فراغ ذمة المنوب عنه وفي اتيان العمل المستأجر عليه، لأن اتيان الحج من قابل من الوظائف المقررة لنفس الأجير وذمته مشغولة به وهو أجنبي عن العمل المستأجر عليه.
(2) لما عرفت من أن هذه الأحكام أحكام الحج من دون دخل
الأولى: قال: (سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج، ثم أعطى الدراهم غيره فقال: إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول، قلت: فإن ابتلي بشئ يفسد عليه حجة حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟ قال: نعم قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم) (1).
الثانية: (في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال،: هي للأول تامة، وعلى هذا ما اجترح) (2).
(1) لأن المفروض أنه أتى بالواجب الأصلي الذي استؤجر عليه وسلم الأجير العمل بكماله وتمامه إلى المستأجر فلا وجه لعدم استحقاق الأجرة، وعدم الاتيان بالحج الثاني في السنة القادمة، لا يؤثر في فراغ ذمة المنوب عنه وفي اتيان العمل المستأجر عليه، لأن اتيان الحج من قابل من الوظائف المقررة لنفس الأجير وذمته مشغولة به وهو أجنبي عن العمل المستأجر عليه.
(2) لما عرفت من أن هذه الأحكام أحكام الحج من دون دخل