____________________
استأجر للصلاة فتوضأ أو اغتسل الأجير ثم عجز عن أداء الصلاة أو مات فإنه لا يستحق أجرة المثل لوضوئه أو غسله.
(1) إذ لا موجب للتعيين.
(2) بمقتضى عقد الإجارة.
(3) لاتيانه بمتعلق الإجارة، والشرط لا يوجب تقسيط الثمن بالنسبة إليه وإنما يوجب الخيار عند التخلف للمستأجر فإن فسخ يرجع الأجير إلى أجرة المثل، وأما أجرة المسمى فلا يستحقها الأجير لانفساخ الإجارة، وأما أجرة المثل فيستحقها على المستأجر لأن العمل صدر بأمره (4) لأن المفروض أن الأجير لم يسلم العمل الذي صار ملكا للمستأجر فيثبت له الخيار، فإن أعمل المستأجر خياره وفسخ فله استرجاع الأجرة المسماة من الأجير لأن أجرة المسماة إنما يستحقها الأجير إذا كان عقد الإجارة باقيا وأما إذا انهدم وانفسخ فلا موجب للاستحقاق، كما أنه
(1) إذ لا موجب للتعيين.
(2) بمقتضى عقد الإجارة.
(3) لاتيانه بمتعلق الإجارة، والشرط لا يوجب تقسيط الثمن بالنسبة إليه وإنما يوجب الخيار عند التخلف للمستأجر فإن فسخ يرجع الأجير إلى أجرة المثل، وأما أجرة المسمى فلا يستحقها الأجير لانفساخ الإجارة، وأما أجرة المثل فيستحقها على المستأجر لأن العمل صدر بأمره (4) لأن المفروض أن الأجير لم يسلم العمل الذي صار ملكا للمستأجر فيثبت له الخيار، فإن أعمل المستأجر خياره وفسخ فله استرجاع الأجرة المسماة من الأجير لأن أجرة المسماة إنما يستحقها الأجير إذا كان عقد الإجارة باقيا وأما إذا انهدم وانفسخ فلا موجب للاستحقاق، كما أنه