____________________
(1) لاطلاق أدلة النيابة ولخصوص بعض الروايات (1) الدالة على أن الرضا (ع) استأجر ثلاثة أشخاص للحج عن نفسه.
(2) لاطلاق أدلة النيابة الشاملة لجميع هذه الصور، ومقتضاه جواز التعدد في عام واحد ولو كان أحدهما أسبق زمانا من الآخر لعدم الدليل على لزوم الترتيب.
(3) إذ لا مانع من تعدد النائب ومقتضى اطلاق أدلة النيابة جوازه.
كما هو الحال في بقية العبادات كالصلاة والصيام فيستنيب شخصين لأداء الصلاة رجاءا واحتياطا لاحتمال بطلان أحدهما فكل من العملين مشروع يحتمل كونه مأمورا به تجوز الاستنابة فيه.
(2) لاطلاق أدلة النيابة الشاملة لجميع هذه الصور، ومقتضاه جواز التعدد في عام واحد ولو كان أحدهما أسبق زمانا من الآخر لعدم الدليل على لزوم الترتيب.
(3) إذ لا مانع من تعدد النائب ومقتضى اطلاق أدلة النيابة جوازه.
كما هو الحال في بقية العبادات كالصلاة والصيام فيستنيب شخصين لأداء الصلاة رجاءا واحتياطا لاحتمال بطلان أحدهما فكل من العملين مشروع يحتمل كونه مأمورا به تجوز الاستنابة فيه.