____________________
فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلا مع الإذن صريحا أو ظاهرا، لأن رضى المستأجر قد تعلق بالمباشرة ولم يعلم تعلقه بالتسبيب واستئجار الغير فالتبديل يحتاج إلى رضى جديد من المستأجر.
نعم ربما يستدل لجواز التسبيب بما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا (ع): ما تقول في الرجل يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس (1) ولكن السيد في العروة حملها على صورة العلم بالرضا من المستأجر، إلا أنه لا قرينة على هذا الحمل.
والصحيح أن يقال: إن الرواية ضعيفة سندا ودلالة.
أما ضعف السند فبالأحول أو جعفر الأحول المذكورين في موضعين من التهذيب ولم يعلم أن المراد به أبو جعفر الأحول المعروف الثقة.
والوسائل وإن رواها عن أبي جعفر الأحول ولكن لا يمكن الاعتماد على نسخة الوسائل لمخالفتها للتهذيب الذي هو مصدر الرواية.
وبأبي سعيد الواقع في السند فإن المراد به سهل بن زياد فإنه مكنى بهذه الكنية أيضا، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتابنا معتمد العروة (2).
وأما ضعف الدلالة: فلأنها لم ترد في مورد الإجارة وإنما ذكر فيها اعطاء الحجة وهو أعم من الاستيجار فلعله أعطى له الحجة على نحو المساعدة لا على نحو الاستيجار والاستنابة فحينئذ يجوز له اعطاء الحجة إلى غيره فتكون الرواية أجنبية عن المقام.
نعم ربما يستدل لجواز التسبيب بما رواه الشيخ عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا (ع): ما تقول في الرجل يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس (1) ولكن السيد في العروة حملها على صورة العلم بالرضا من المستأجر، إلا أنه لا قرينة على هذا الحمل.
والصحيح أن يقال: إن الرواية ضعيفة سندا ودلالة.
أما ضعف السند فبالأحول أو جعفر الأحول المذكورين في موضعين من التهذيب ولم يعلم أن المراد به أبو جعفر الأحول المعروف الثقة.
والوسائل وإن رواها عن أبي جعفر الأحول ولكن لا يمكن الاعتماد على نسخة الوسائل لمخالفتها للتهذيب الذي هو مصدر الرواية.
وبأبي سعيد الواقع في السند فإن المراد به سهل بن زياد فإنه مكنى بهذه الكنية أيضا، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتابنا معتمد العروة (2).
وأما ضعف الدلالة: فلأنها لم ترد في مورد الإجارة وإنما ذكر فيها اعطاء الحجة وهو أعم من الاستيجار فلعله أعطى له الحجة على نحو المساعدة لا على نحو الاستيجار والاستنابة فحينئذ يجوز له اعطاء الحجة إلى غيره فتكون الرواية أجنبية عن المقام.