____________________
وفيه: أن الدليل أخص من المدعى فإن بين الوثوق والبلوغ عموما.
من وجه إذ يمكن الوثوق بعمله كما إذا كان الصبي مراقبا في عباداته من قبل الولي أو غيره فلا فرق بينه وبين البالغين من هذه الجهة.
ولكن مقتضى التحقيق عدم صحة نيابته بمعنى عدم سقوط العمل الواجب عن ذمة المكلف المنوب عنه باتيان العمل من الصبي، لأن سقوط الواجب عن ذمة المنوب عنه بفعل الصبي غير ثابت ويحتاج إلى الدليل، بل مقتضى القاعدة اشتغال ذمة المنوب عنه بالواجب وعدم سقوطه بفعل الصبي.
ولا ملازمة بين شرعية عبادات الصبي وصحتها وسقوط الواجب عن المنوب عنه نظير ما ذكرنا في صلاة الصبي على الميت فإنها لا توجب سقوط الصلاة على الميت عن المكلفين وإن كانت صلاة الصبي صحيحة فلا بد من النظر إلى أدلة النيابة وهل تشمل نيابة الصبي أم لا؟
أما أدلة النيابة عن الحي فالوارد فيها كلمة (الرجل) وهو غير شامل للصبي ولأجل الجمود على كلمة الرجل استشكلنا في نيابة المرأة عن الحي.
ودعوى أن كلمة (الرجل) من باب المثال ولا خصوصية له عهدتها على مدعيها فإذا لا دليل على نيابة الصبي عن الحي.
وأما النيابة عن الأموات: فقد ذكر في صحيحة حكم بن حكيم نيابة المرأة عن المرأة والرجل عن المرأة وبالعكس (1)، ولم يذكر نيابة الرجل عن الرجل لوضوحها، فيظهر من هذه الرواية عدم صحة نيابة الصبي لأنه (ع) في مقام بيان موارد النيابة واستقصائها ولم
من وجه إذ يمكن الوثوق بعمله كما إذا كان الصبي مراقبا في عباداته من قبل الولي أو غيره فلا فرق بينه وبين البالغين من هذه الجهة.
ولكن مقتضى التحقيق عدم صحة نيابته بمعنى عدم سقوط العمل الواجب عن ذمة المكلف المنوب عنه باتيان العمل من الصبي، لأن سقوط الواجب عن ذمة المنوب عنه بفعل الصبي غير ثابت ويحتاج إلى الدليل، بل مقتضى القاعدة اشتغال ذمة المنوب عنه بالواجب وعدم سقوطه بفعل الصبي.
ولا ملازمة بين شرعية عبادات الصبي وصحتها وسقوط الواجب عن المنوب عنه نظير ما ذكرنا في صلاة الصبي على الميت فإنها لا توجب سقوط الصلاة على الميت عن المكلفين وإن كانت صلاة الصبي صحيحة فلا بد من النظر إلى أدلة النيابة وهل تشمل نيابة الصبي أم لا؟
أما أدلة النيابة عن الحي فالوارد فيها كلمة (الرجل) وهو غير شامل للصبي ولأجل الجمود على كلمة الرجل استشكلنا في نيابة المرأة عن الحي.
ودعوى أن كلمة (الرجل) من باب المثال ولا خصوصية له عهدتها على مدعيها فإذا لا دليل على نيابة الصبي عن الحي.
وأما النيابة عن الأموات: فقد ذكر في صحيحة حكم بن حكيم نيابة المرأة عن المرأة والرجل عن المرأة وبالعكس (1)، ولم يذكر نيابة الرجل عن الرجل لوضوحها، فيظهر من هذه الرواية عدم صحة نيابة الصبي لأنه (ع) في مقام بيان موارد النيابة واستقصائها ولم