(مسألة 102): إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الاسلام واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه (2).
____________________
عمن اشتغلت ذمته به، فحينئذ لا بد من استيجار شخص آخر واخراج مال الإجارة من الأصل أو من الثلث.
(1) لأن التلف الذي بوجب الضمان ما إذا كان مستندا إلى تفريطه وتفويته فلو شك في استناد التلف إلى تفويته فالأصل عدمه، وإن شئت فقل نشك في الضمان وعدمه، والأصل هو البراءة.
(2) للشك في صحة الوصية وبطلانها بالنسبة إلى هذا المقدار من المال، لأنه لو كان المال بمقدار الثلث فتصح الوصية ولو كان زائدا عليه تبطل، فمع الشك في نفوذ الوصية وصحتها لا مجال لجواز التصرف في جميع المال.
وربما يتوهم نفوذ الوصية لترددها بين كونها صحيحة أو باطلة وأصالة الصحة تقتضي صحتها.
والجواب ما تقدم غير مرة: بأن أصالة الصحة ليس مستندها دليلا لفظيا وإنما مستندها السيرة وموردها ما إذا شك في صحة العمل وفساده من أجل الاختلال ببعض شروطه واجزائه بعد الفراغ عن
(1) لأن التلف الذي بوجب الضمان ما إذا كان مستندا إلى تفريطه وتفويته فلو شك في استناد التلف إلى تفويته فالأصل عدمه، وإن شئت فقل نشك في الضمان وعدمه، والأصل هو البراءة.
(2) للشك في صحة الوصية وبطلانها بالنسبة إلى هذا المقدار من المال، لأنه لو كان المال بمقدار الثلث فتصح الوصية ولو كان زائدا عليه تبطل، فمع الشك في نفوذ الوصية وصحتها لا مجال لجواز التصرف في جميع المال.
وربما يتوهم نفوذ الوصية لترددها بين كونها صحيحة أو باطلة وأصالة الصحة تقتضي صحتها.
والجواب ما تقدم غير مرة: بأن أصالة الصحة ليس مستندها دليلا لفظيا وإنما مستندها السيرة وموردها ما إذا شك في صحة العمل وفساده من أجل الاختلال ببعض شروطه واجزائه بعد الفراغ عن