(مسألة 95): إذا أوصى بالحج وعين شخصا معينا لزم العمل بالوصية (3) فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث، فإن لم يمكن ذلك أيضا استؤجر غيره بأجرة المثل.
____________________
(1) تقدم حكم هذه المسألة في المسألة الثالثة والسبعين.
(2) إذا كان الموصى به غير حجة الاسلام فلا دليل على اخراجه من أصل التركة وما وجب اخراجه من الأصل إنما هو خصوص حجة الاسلام لأنها بمنزلة الدين وأما بقية أقسام الحج من الحج النذري أو الافسادي وغيرهما فلم يدل دليل على خروجها من الأصل، وقد ذكرنا سابقا أنه لا دليل على خروج كل واجب مالي من الأصل، وأن الذي ثبت خروجه من الأصل إنما هو الدين والحج لأنه بمنزلته كما صرح به في الروايات.
ومنه يعلم أنه لو شك في أن الموصى به حجة الاسلام أو غيرها فلا يخرج من الأصل إذ لم يحرز موضوع وجوب الخروج من الأصل والأصل عدم تعلق الوصية بحج الاسلام.
(3) وتعين استيجاره بأجرة المثل لأن الذي يحب اخراجه من أصل
(2) إذا كان الموصى به غير حجة الاسلام فلا دليل على اخراجه من أصل التركة وما وجب اخراجه من الأصل إنما هو خصوص حجة الاسلام لأنها بمنزلة الدين وأما بقية أقسام الحج من الحج النذري أو الافسادي وغيرهما فلم يدل دليل على خروجها من الأصل، وقد ذكرنا سابقا أنه لا دليل على خروج كل واجب مالي من الأصل، وأن الذي ثبت خروجه من الأصل إنما هو الدين والحج لأنه بمنزلته كما صرح به في الروايات.
ومنه يعلم أنه لو شك في أن الموصى به حجة الاسلام أو غيرها فلا يخرج من الأصل إذ لم يحرز موضوع وجوب الخروج من الأصل والأصل عدم تعلق الوصية بحج الاسلام.
(3) وتعين استيجاره بأجرة المثل لأن الذي يحب اخراجه من أصل