____________________
(1) إذ لا عبرة بهذا الاحتمال ما لم يحرز تحقق الاستيجار من الوصي فمقتضى القاعدة أخذ المال منه بعينه أو ببدله لبقائه على ملك الميت.
(2) لأن يده ليست بيد عادية فلا موجب للضمان.
(3) لأنه أمين ولا ضمان عليه.
(4) إذ لا موجب لسقوط فلا بد من اخراجه من الأصل إذا كان الموصى به حج الاسلام ومن الثلث إذا كان غيره.
(5) لانكشاف بطلان القسمة من الأول، لأن القسمة إنما تصح بعد أداء الدين، وقد ذكرنا غير مرة أن ثبوت الدين في التركة كالكلي في المعين والوفاء به متقدم على الإرث.
(6) فإن مجرد الاستيجار ما لم يأت الأجير بالعمل لا يوجب سقوطه
(2) لأن يده ليست بيد عادية فلا موجب للضمان.
(3) لأنه أمين ولا ضمان عليه.
(4) إذ لا موجب لسقوط فلا بد من اخراجه من الأصل إذا كان الموصى به حج الاسلام ومن الثلث إذا كان غيره.
(5) لانكشاف بطلان القسمة من الأول، لأن القسمة إنما تصح بعد أداء الدين، وقد ذكرنا غير مرة أن ثبوت الدين في التركة كالكلي في المعين والوفاء به متقدم على الإرث.
(6) فإن مجرد الاستيجار ما لم يأت الأجير بالعمل لا يوجب سقوطه