____________________
ولكن وقع الكلام في أنه هل يثبت الخيار للوارث أو أنه أجنبي عنه وجهان. ذهب السيد في العروة إلى الأول، وذكر أن حق الشرط ينتقل إلى الوارث فلو لم يعمل المشروط عليه بما شرط عليه يجوز للوارث فسخ المعاملة.
والصحيح هو الثاني، وذلك فإن العمل المشروط كالحج في المقام كما لا ينتقل إلى الوارث - على ما عرفت - لعدم كونه مالا وملكا للميت كذلك حق الخيار لا ينتقل إلى الوارث، لأن حق الخيار وإن كان في نفسه قابلا للإرث والنقل والانتقال كسائر الحقوق القابلة للانتقال ولكن ذلك فيما إذا رجع نفعه إلى الوارث فيكون الخيار حينئذ داخلا فيما تركه الميت فينتقل إلى الوارث فله اسقاطه كما أن له اثباته وامضائه وأما الحق الذي لا ينتفع به الوارث أصلا فلا يصدق على الخيار المترتب على تخلفه أنه مما تركه الميت إذ الانتفاع به مختص بالميت فيكون الخيار مختصا به أيضا، ويكون الوارث أجنبيا عنه بالمرة ولذا ليس له اسقاط هذا الخيار.
وحيث إن الميت بنفسه لا يتمكن من أعمال الخيار فللحاكم الشرعي فسخ المعاملة إن امتنع المشروط عليه من الاتيان بالشرط ويصرف الحاكم المال في الحج باستيجار شخص آخر. فإن زاد المال يصرف الزائد في وجوه البر ولا ينتقل إلى الورثة، لما عرفت أن الوصية تنحل إلى أمرين الأمر الخيري الخاص والأمر الخيري المطلق.
والصحيح هو الثاني، وذلك فإن العمل المشروط كالحج في المقام كما لا ينتقل إلى الوارث - على ما عرفت - لعدم كونه مالا وملكا للميت كذلك حق الخيار لا ينتقل إلى الوارث، لأن حق الخيار وإن كان في نفسه قابلا للإرث والنقل والانتقال كسائر الحقوق القابلة للانتقال ولكن ذلك فيما إذا رجع نفعه إلى الوارث فيكون الخيار حينئذ داخلا فيما تركه الميت فينتقل إلى الوارث فله اسقاطه كما أن له اثباته وامضائه وأما الحق الذي لا ينتفع به الوارث أصلا فلا يصدق على الخيار المترتب على تخلفه أنه مما تركه الميت إذ الانتفاع به مختص بالميت فيكون الخيار مختصا به أيضا، ويكون الوارث أجنبيا عنه بالمرة ولذا ليس له اسقاط هذا الخيار.
وحيث إن الميت بنفسه لا يتمكن من أعمال الخيار فللحاكم الشرعي فسخ المعاملة إن امتنع المشروط عليه من الاتيان بالشرط ويصرف الحاكم المال في الحج باستيجار شخص آخر. فإن زاد المال يصرف الزائد في وجوه البر ولا ينتقل إلى الورثة، لما عرفت أن الوصية تنحل إلى أمرين الأمر الخيري الخاص والأمر الخيري المطلق.