(مسألة 98): إذا صالحه داره - مثلا - على أن يحج عنه بعد موته، صح ولزم وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ولا تحسب من التركة وإن كان الحج ندبيا ولا يشملها حكم الوصية وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار (3).
____________________
(1) لما عرفت من أن الذي يجب اخراجه من أصل المال إنما هو أجرة المثل وأما الزائد عنها فيخرج من الثلث إذ لا مقتضى لاخراج الزائد من أصل المال.
(2) لعين ما تقدم وقد عرفت أن غير حجة الاسلام من أقسام الحج يخرج من الثلث والمال الزائد عن مقدار الثلث ينتقل إلى الورثة فلا موجب للزوم الشرط بالنسبة إلى أموالهم.
(3) لأن المفروض خروج الدار من ملك الشارط بالصلح أو التمليك في حال حياته إلى المشروط عليه فليست الدار مما تركه الميت فلا موضوع
(2) لعين ما تقدم وقد عرفت أن غير حجة الاسلام من أقسام الحج يخرج من الثلث والمال الزائد عن مقدار الثلث ينتقل إلى الورثة فلا موجب للزوم الشرط بالنسبة إلى أموالهم.
(3) لأن المفروض خروج الدار من ملك الشارط بالصلح أو التمليك في حال حياته إلى المشروط عليه فليست الدار مما تركه الميت فلا موضوع