____________________
(1) إذا علم استقرار الحج عليه ولم يعلم أنه أتى به أم لا فالظاهر وجوب القضاء عنه لأن موضوعه وجوب الحج عليه وعدم الاتيان به أما الوجوب فلأنه محرز وجدانا على الفرض وأما عدم الأداء فلأصالة عدم الاتيان به ولا عبرة بظاهر حال المسلم خصوصا إذا كان غير صالح وغير ملتزم بأداء الواجبات فإنه لا يوجب إلا الظن بالأداء وهو لا يغني من الحق شيئا.
وربما يقال: بأن الحج بمنزلة الدين الواجب كما في النص (1) وقد ثبت في محله أن الدين لا يثبت على الميت باستصحاب عدم الاتيان به إلا بضم اليمين إليه.
والجواب: إن ما دل على لزوم اعتبار ضم اليمين في اثبات الدين على الميت إنما هو مكاتبة الصفار المعتبرة (وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: نعم من بعد يمين) (2) فإن المستفاد من هذه العبارة عدم ثبوت الدين على الميت بشهادة العدلين وقيام البينة فقط وإنما يثبت بعد ضم اليمين إلى البينة، فحجية البينة ورد عليها التخصيص وأما الاستصحاب فلا يستفاد من الرواية الغاء حجيته في باب الدين ولا نظر للرواية إلى الاستصحاب أصلا فلا تخصيص لأدلة الاستصحاب.
وربما يقال: بأن الحج بمنزلة الدين الواجب كما في النص (1) وقد ثبت في محله أن الدين لا يثبت على الميت باستصحاب عدم الاتيان به إلا بضم اليمين إليه.
والجواب: إن ما دل على لزوم اعتبار ضم اليمين في اثبات الدين على الميت إنما هو مكاتبة الصفار المعتبرة (وكتب: أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل؟ فوقع: نعم من بعد يمين) (2) فإن المستفاد من هذه العبارة عدم ثبوت الدين على الميت بشهادة العدلين وقيام البينة فقط وإنما يثبت بعد ضم اليمين إلى البينة، فحجية البينة ورد عليها التخصيص وأما الاستصحاب فلا يستفاد من الرواية الغاء حجيته في باب الدين ولا نظر للرواية إلى الاستصحاب أصلا فلا تخصيص لأدلة الاستصحاب.