ولا يدخل في بيع الشجر ما عليه من ثمر إلا بالشرط، وكذلك حكم الزرع مع الأرض، والحمل مع الحيوان، وما يصاحبه من أداة ودثار (1) ومال يكون مع العبد أو الأمة.
ومن قال: بعت هذه الأرض بحقوقها، دخل فيها الشجر، فإن قال: بعت هذه الدار بحقوقها، دخل في ذلك كل شئ ثابت بثبوت البناء (2) كالشجر، والرفوف، والأوتاد، والأغلاق المنصوبة، والفرد التحتاني من الرحا المبنية، بلا خلاف، وعندنا الرحا الفوقاني والمفتاح أيضا كذلك، لأنهما من حقوقها المنتفع بها.
ومن اشترى من يحرم عليه مناكحته من ذوي نسبه، عتق عليه عقيب العقد.
وإذا اختلف المتبائعان في جنس المبيع أو في عينه (3) وفقدت البينة، لزم كل واحد منهما أن يحلف على ما أنكره، لأنه مدعى عليه; فيحلف البائع أنه لم يبع ما ادعاه المشتري، ويحلف المشتري أنه لم يشتر ما ادعاه البائع.
وإن اختلفا في مقدار المبيع، فالقول قول البائع مع يمينه، لأنه المنكر، وإن اختلفا في مقدار الثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه، ويعتبر أصحابنا هنا أن تكون السلعة تالفة، فإن كانت سالمة، فالقول عندهم قول البائع مع يمينه.
وإن اختلفا في أصل الأجل، أو الخيار، أو مقدار مدتهما، أو في وقت حدوث العيب، أو في كون العقد واقعا على البراءة من العيوب، فاليمين على من أنكر منهما، لأنه لا خلاف أن اليمين على من أنكر على ما ورد في الخبر. (4) ولا يجوز الاحتكار في الأقوات مع الحاجة الظاهرة إليها، ولا يجوز إكراه الناس على سعر مخصوص.