ومن أصحابنا من أختار القول بأنه لا نفقة له حضرا ولا سفرا; قال: لأن المضارب دخل على أن يكون له من الربح سهم معلوم، فليس له أكثر منه إلا بالشرط.
(1) وإذا اشترى العامل من يعتق على رب المال بإذنه، صح الشراء وعتق عليه، وانفسخ القراض إن كان الشراء بجميع المال، لأنه خرج عن كونه مالا، وإن كان ببعض المال انفسخ من القراض بقدر قيمة العبد، وإن كان الشراء بغير إذنه وكان بعين المال، فالشراء باطل، لأنه اشترى ما يتلف ويخرج عن كونه مالا عقيب الشراء، وإذا اشترى بثمن في الذمة، صح الشراء ووقع الملك للعامل; ولا يجوز له أن يدفع الثمن من مال القراض، فإن فعل لزمه الضمان، لأنه تعدى بدفع مال غيره في ثمن لزمه في ذمته.
وإذا اشترى المضارب ممن يعتق عليه قوم; فإن زاد ثمنه على ما اشتراه، انعتق منه بحساب نصيبه من الربح، واستسعى في الباقي لرب المال، وإن لم يزد ثمنه على ذلك، أو نقص عنه، فهو رق، بدليل إجماع الطائفة.
والمضاربة عقد جائز من كلا الطرفين، لكل واحد منهما فسخه متى شاء، وإذا بدا لصاحب المال من ذلك بعد ما اشترى المضارب المتاع لم يكن له غيره، و يكون للمضارب أجر مثله.
والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتعدي، فإن شرط عليه رب المال ضمانه، صار الربح كله له دون رب المال، ويكره أن يكون المضارب كافرا، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
* * *