في المخاصمة عليه، لم يلزمه إقراره، لأن الأصل براءة الذمة، وعلى من ألزمه ذلك بإقرار الوكيل الدليل، فإن أذن له في الاقرار عنه لزمه ما يقر به، لأن الأصل جواز ذلك، والمنع يفتقر إلى دليل، وقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم (1)، يدل عليه.
والوكيل مؤتمن لا ضمان عليه إلا أن يتعدى.
ومطلق الوكالة بالبيع أن يبيع بثمن المثل من نقد البلد حالا، فإن خالف لم يصح البيع، لأنه لا خلاف في صحته مع حصول ما ذكرناه، وليس على صحته إذا لم يحصل دليل، وإذا اشترى الوكيل وقع الملك للموكل من غير أن يدخل في ملك الوكيل، ولهذا لو وكله على شراء من يعتق عليه فاشتراه لم ينعتق.
والوكالة عقد جائز من كلا الطرفين، يجوز لكل واحد منهما فسخه، فإذا فسخه الوكيل وعزل نفسه انفسخ - سواء كان موكله حاضرا أو غائبا - ولم يجز له بعد ذلك التصرف فيما وكل فيه.
ومتى أراد الموكل فسخه وعزل الوكيل، افتقر ذلك إلى إعلامه إن أمكن، فإن لم يمكن فليشهد به، وإذا فعل ذلك انعزل الوكيل، ولم ينفذ بعده شئ من تصرفه، وإن اقتصر على عزله من غير إشهاد، أو على الإشهاد من غير إعلام - و هو متمكن - لم ينعزل، ونفذ تصرفه إلى أن يعلم.
فإن اختلفا في الإعلام، فعلى الموكل البينة به، فإن فقدت فعلى الوكيل اليمين أنه ما علم بعزله، فإن حلف مضى ما فعله، وإن نكل عن اليمين، بطلت وكالته من وقت قيام البينة بعزله، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وتنفسخ الوكالة بموت الموكل، أو عتقه للعبد الذي وكل في بيعه، أو بيعه له قبل بيع الوكيل، بلا خلاف.