وإذا استهدم المبيع لا بفعل المشتري، أو هدمه هو قبل علمه بالمطالبة بالشفعة، فليس للشفيع إلا الأرض والآلات، وإن هدمه بعد العلم بالمطالبة، فعليه رده إلى ما كان، بدليل الإجماع المشار إليه.
وإذا عقد المشتري البيع على شرط البراءة من العيوب، أو علم بالعيب و رضي به، لم يلزم الشفيع ذلك، بل متى علم بالعيب رد المشتري إن شاء.
وإذا اختلف المتبايعان والشفيع في مبلغ الثمن، وفقدت البينة، فالقول قول المشتري مع يمينه، بدليل الإجماع المتكرر.
وحق الشفعة موروث عند بعض أصحابنا (1) لعموم آيات الميراث، وعند بعضهم لا تورث. (2)