المخالف بما رووه من أمره عليه السلام حين أراد تجهيز بعض الجيوش بأن يبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعر إلى خروج المصدق. (1) ولا يجوز لمن أسلم في شئ بيعه من المسلم إليه ولا من غيره قبل حلول أجله - وقد دخل في ذلك الشركة فيه والتولية له لأنهما بيع - فإذا حل جاز بيعه من المسلم إليه بمثل ما نقد فيه، وبأكثر منه من غير جنسه، ومن غير المسلم إليه بمثل ذلك، وأكثر منه من جنسه وغيره، بدليل إجماع الطائفة وظاهر القرآن و دلالة الأصل، إلا أن يكون المسلم فيه طعاما فإن بيعه قبل قبضه لا يجوز إجماعا، على ما قدمناه.
وتجوز الإقالة على كل حال لأنها فسخ وليست ببيع، ويحتج على المخالف في ذلك بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أقال نادما في بيع أقاله الله نفسه يوم القيامة (2)، وإقالة نفسه هو العفو والترك، فوجب أن تكون الإقالة في البيع كذلك، وعلى هذا لا يجوز الإقالة بأكثر من الثمن أو بأقل، أو بجنس غيره.
وإذا جئ بالمسلم فيه قبل محله لم يلزم المشتري قبوله، لأنه لا يمتنع أن يكون له في تأخيره غرض لا يظهر لغيره، ولأن إجباره على ذلك يحتاج إلى دليل، و يجوز التراضي على تقديم الحق عن أجله بشرط النقص منه، بدليل الإجماع المشار إليه، ولأنه لا مانع من ذلك، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون عند شروطهم (3) وقوله: الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما (4)، فأما تأخير الحق عن أجله بشرط الزيادة فيه فلا يجوز بلا خلاف، لأنه ربا.