للزوج في العقد قال الأعشى (1):
يا جارتي بيني فإنك طالقه...
وهي تسمى بذلك عقيب العقد وتسمى به وإن كانت بالمشرق والزوج بالمغرب، فليس لأحد أن يقول إنما سميت بذلك لكونها قريبة (2) مجاورة، فقد صار اسم الجار يقع على الشريك لغة وشرعا.
واشترطنا أن يكون واحدا، لأن الشئ إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة، بدليل إجماع الطائفة; ولأن حق الشفعة حكم شرعي يفتقر في ثبوته إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على ذلك هاهنا، وعلى هذا إذا كان الشريك واحدا ووهب بعض السهم أو تصدق به، و باع الباقي للموهوب له، أو المتصدق عليه، لم يستحق فيه الشفعة.
واشترطنا أن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك، تحرزا من الذمي لأنه لا يستحق على مسلم شفعة، بدليل الإجماع المشار إليه، وأيضا عموم قوله تعالى:
* (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * (3)، ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام: لا شفعة لذمي على مسلم. (4) واشترطنا أن لا يسقط حق المطالبة، لأنه أقوى من قول من يذهب إلى أن حق الشفعة على الفور، وتسقط بتأخير الطلب مع القدرة عليه، من أصحابنا (5)