ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي قد تمت له خمس سنين ودخل في السادسة، ومن البقر والمعز الذي قد تمت له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع، وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية.
ولا يجوز مع الاختيار أن يكون ناقص الخلقة، ولا أعور بين العور، ولا أعرج بين العرج، ولا مهزولا ولا أخرم (1) ولا أجدع وهو المقطوع الأذن، ولا خصيا، ولا أعضب وهو المكسور القرن، إلا أن يكون الداخل صحيحا، والخارج مقطوعا فإنه جائز.
ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر عرفات سواء هو أو غيره، ولا يجزي الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار، ومع الضرورة تجزي البدنة أو البقرة عن خمسة وعن سبعة، فأما المتطوع به فيجوز اشتراك الجماعة فيه مع الاختيار إذا كانوا أهل خوان واحد، وإن لم يكونوا كذلك فاشتراكهم جائز مع الاضطرار.
ومن السنة أن يتولى المهدي الذبح أو النحر بنفسه أو يشارك الفاعل لذلك، وأن ينحر لما ينحر وهو قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة، ولا يجوز أن يعطي الجزار شيئا من الهدي ولا من جلاله (2) على جهة الأجرة، ويجوز على وجه الصدقة.
وأيام الذبح بمنى أربعة: يوم النحر وثلاثة بعده، وفي سائر الأمصار ثلاثة:
يوم النحر ويومان بعده، ويجوز ذبح هدي التمتع طول ذي الحجة، ومن لم يجده و وجد ثمنه، تركه عند من يثق به، ليشتريه في العام المقبل ويذبحه عنه، فإن لم يقدر على الثمن صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، على ما بيناه فيما مضى، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة.