إلا أن يكون هناك ضرورة على ما قدمناه.
ووقت الرمي في أيام التشريق كلها بعد الزوال، ومن فاته رمي يوم حتى غربت الشمس، قضاه في اليوم الثاني في صدر النهار، ومن فاته الرمي بخروج أيام التشريق، قضاه من قابل، أو استناب من يرمي عنه، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
ويجب أن يبدأ بالجمرة الأولى، وهي العظمى، وهي التي إلى منى أقرب (1)، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، وهي التي إلى مكة أقرب، فإن خالف الترتيب استدركه، بدليل إجماع الطائفة، وأيضا فلا خلاف في صحته مع الترتيب، وليس كذلك مع عدمه، وأيضا فقد أتفق على أنه عليه السلام رتب الرمي، و فعله يقع موقع البيان، فيجب الاقتداء به.
ويستحب أن يقف عند الأولى والثانية ويكبر مع كل حصاة (2) ولا يقف عند الثالثة، كل ذلك بلا خلاف، ويستحب أن يكون الرامي على طهارة، وأن يقف من قبل وجه الجمرة، ولا يقف من أعلاها، وأن يكون بينه وبينها قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، وأن يقول والحصاة في يده:
اللهم هذه حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي.
وأن يرمي خذفا وهو أن يضع الحصاة على باطن إبهامه ويدفعها بظاهر مسبحته ويقول:
بسم الله اللهم صل على محمد وآله، وادحر عني الشيطان وجنوده، اللهم إيمانا بك، وتصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك، اللهم اجعله حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا.