ضل (1)، ولا يحل له الأكل منه، بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط.
وأما هدي الكفارة فيختلف على حسب اختلاف الجنايات على ما قدمناه، ويلزم سياق ما وجب عن قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ذلك، ولا يلزم سياق ما وجب عما عدا ذلك من الجنايات، ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة، أو العمرة المبتولة المفردة، بمكة قبالة الكعبة، وفي إحرام الحج بمنى، وحكمه في الضمان وتحريم الأكل، حكم هدي النذر.
وأما هدي التمتع فأعلاه بدنة، وأدناه شاة، ويذبح أو ينحر بمنى، وكذا هدي القران، ويلزم سياقه بعد التقليد أو الإشعار، على ما قدمناه وإن كان ابتداؤه تطوعا، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
والتقليد: هو أن يعلق عليه نعل أو قلادة (2)، والإشعار: أن يشق السنام من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم، ومن السنة ذلك لكل من ساق هديا، بدليل الإجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم من أنه عليه السلام صلى الظهر بذي الحليفة، ثم دعى ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها من الجانب الأيمن. (3).
ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى: * (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير * ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم) * (4)، والهدي الذي يترتب عليه قضاء التفث هو هدي التمتع والقران، ويجوز الأكل من الأضحية بلا خلاف، وأفضل الهدي والأضاحي من الإبل والبقر والمعز الإناث ومن الغنم الفحولة.