للمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر، بلا خلاف، فمن فوته مختارا بطل حجه بلا خلاف، وإن كان مضطرا فأدرك المشعر الحرام في وقت المضطر، فحجه ماض بدليل إجماع الطائفة، وأيضا فقد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر على ما سندل عليه، وكل من قال بذلك قال بما ذكرناه، وتفرقة (1) بين الأمرين يبطلها الإجماع.
ويستحب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة، وأن يغتسل إذا زالت الشمس، ويجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل، وأن يدعو في حال الوقوف، بدليل الإجماع المشار إليه.
والواجب في الوقوف، النية، ومقارنتها، واستدامة حكمها، وأن لا يكون في الجبل إلا لضرورة، ولا في نمرة ولا ثوية ولا ذي المجاز ولا تحت الأراك، وأن يكون إلى غروب الشمس، فإن أفاض قبل الغروب متعمدا عالما بأن ذلك لا يجوز فعليه بدنة، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه.
وكيفية الوقوف أن يتوجه إلى القبلة، فيسبح الله تعالى مائة مرة، ويحمده مائة مرة، ويهلله مائة مرة، ويكبره مائة مرة، ويصلي على محمد وآله مائة مرة، ويقول:
ما شاء الله لا قوة إلا بالله أستغفر الله. مائة مرة ويقول:
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شئ قدير. مائة مرة.
ويقرأ من أول سورة البقرة عشر آيات، وآية الكرسي، وآخر البقرة من قوله: * (لله ما في السماوات وما في الأرض) * (2) إلى آخرها، وآيات السخرة وهي في الأعراف من قوله: * (إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام) * إلى قوله: * (إن رحمة الله قريب من المحسنين) * (3)، وثلاث آيات من آخر الحشر