واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد، دم شاة، فإن لبس في كل مجلس ثوبا، فعليه من الشياه بعدد الثياب، وينزع الثوب من قبل رجليه، كل ذلك بدليل الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط.
وفي حلق الرأس دم شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام بلا خلاف، وفي قص الشارب، أو حلق العانة أو الأبطين، دم شاة، وفي حلق أحد إبطيه إطعام ثلاثة مساكين، وفي إسقاط شئ من شعر رأسه أو لحيته، إذا مسهما في غير طهارة، كف من طعام، وكذلك في إزالة القمل عنه أو قتله، وفي حك الجسم حتى يدمى مد من طعام.
وفي قلع الشجرة الكبيرة من أصلها من الشجر الذي عيناه في الحرم دم بقرة، وفي الصغيرة شاة، وفي قطع البعض من ذلك، أو قطع حشيشه، ما تيسر من الصدقة، ومن عقد وهو محرم على امرأة نكاحا لمحرم فدخل بها، كان على العاقد بدنة وذلك بدليل ما قدمناه من الإجماع وطريقة الاحتياط.
وأما الضرب الثالث الذي فيه الإثم دون الكفارة، فما عدا ما ذكرنا لزوم الكفارة فيه، وقلنا ذلك للإجماع (1) المتكرر ذكره، ولأن لزوم الكفارة يفتقر إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على ذلك، ويكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس التي قدمنا ذكرها، وليس ذلك بمحظور، لأن حظره يفتقر إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه.
ويكره الاكتحال والخضاب للزينة والنظر في المرآة، بدليل الإجماع المشار إليه، ويحتج على المخالف بقوله عليه السلام: الحاج أشعث أغبر (2)، وذلك ينافي هذه