أما طواف المتعة فوقته للمختار من حين يدخل المتمتع مكة إلى أن تغيب الشمس من يوم التروية، وللمضطر إلى أن يبقى من غروب الشمس ما يدرك في مثله عرفة في آخر وقتها، فمن فاته مختارا بطل حجه متمتعا، وكان عليه قضاؤه من قابل إن كان فرضا، وصار ما هو فيه حجة مفردة، ولم يجز عنه طواف الحج، بدليل إجماع الطائفة، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه، لأنه لا خلاف في براءة ذمة من طاف طواف المتعة، وليس على قول من يقول: يجزي عن ذلك طواف الحج دليل، وأيضا قوله تعالى: * (وأتموا الحج والعمرة لله) * (1) فأمر تعالى بإتمامهما جميعا، ولكل واحد منهما أفعال مخصوصة، فوجب بالظاهر تكميلها.
ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله عليه السلام: من جمع الحج إلى العمرة، فعليه طوافان (2)، وبما روي عن علي عليه السلام أنه طاف طوافين، وسعى سعيين، لحجته وعمرته، وقال: حججت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فطاف طوافين وسعى سعيين لحجته وعمرته (3) ومن فاته طواف المتعة مضطرا قضاه بعد فراغه من مناسك الحج، ولا شئ عليه، بدليل نفي الحرج في الدين.
وأما طواف الزيارة فركن من أركان الحج، من تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف، ومن تركه ناسيا قضاه وقت ذكره، فإن لم يذكره حتى عاد إلى بلده، لزمه قضاؤه من قابل بنفسه، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، فإن لم يستطع استناب من يطوفه، بدليل الإجماع المشار إليه وقوله تعالى: * (ما جعل عليكم في الدين من حرج) * (4).