المزارع (1) النصاب، على ما قدمناه، وهو خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا - بدليل الإجماع الماضي ذكره، ولأن ما اعتبرناه من النصاب لا خلاف في وجوب الزكاة فيه، وليس على وجوبها فيما نقص عنه دليل.
ويعارض المخالف بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة (2)، وقوله عليه السلام: ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بنضح أو غرب ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق (3)، وقوله عليه السلام في رواية أخرى: لا زكاة في شئ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسق فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الصدقة (4).
والوسق ستون صاعا، والصاع عندنا أربعة أمداد بالعراقي، والمد رطلان و ربع بالعراقي، بدليل الإجماع المشار إليه، وطريقة الاحتياط باليقين لبراءة الذمة، لأن من أخرج ما ذكرناه برئت ذمته بيقين، وليس كذلك إذا أخرج دونه، فإذا وجب فيما ثبت في الذمة بيقين أن يسقط عنها بيقين، وجب في قدر الصاع ما ذكرناه.
وأما الواجب في الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا، وهو نصابها الأول، فإذا بلغتها وتكاملت شروطها الباقية ففيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، وفي ست وعشرين بنت مخاض، وهي التي لها حول كامل، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وهي التي لها حولان، ودخلت في الثالث، وفي ست وأربعين حقة، وهي