التي لها ثلاثة أحوال ودخلت في الرابع، وفي إحدى وستين جذعة، وهي التي لها أربعة أحوال ودخلت في الخامس، وفي ست وسبعين (1) بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فصاعدا سقط هذا الاعتبار، ووجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
ولا شئ فيما بين النصابين، ولا خلاف فيما ذكرناه من ذلك كله، إلا في خمس وعشرين، وست وعشرين وفيما زاد على المائة والعشرين، والدليل على ما قلناه في ذلك الإجماع الماضي ذكره، وأيضا فالأصل براءة الذمة.
وقد اتفقنا على وجوب الزكاة في مائة وثلاثين فعندنا وعند الأكثر من المخالفين أن في ذلك حقة وابنتي لبون، وعند أبي حنيفة حقتان وشاتان، ولم يقم دليل على أن فيما بين العشرين والثلاثين حقا، فوجب البقاء على حكم الأصل.
ونعارض المخالف بما روي من طرقهم أنه وجد في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين فليس فيما زاد شئ دون ثلاثين ومائة، فإذا بلغتها ففيها ابنتا لبون وحقة. (2) وأما الواجب في البقر ففي كل ثلاثين منها تبيع (3) حولي أو تبيعة وهو