وأما الرقاب فالمكاتبون، بلا خلاف أيضا، ويجوز عندنا أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ويعتق، بدليل الإجماع المشار إليه، وأيضا فظاهر الآية يقتضيه.
وأما الغارمون فهم الذين ركبتهم الديون في غير معصية، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
وأما سبيل الله فالجهاد، بلا خلاف. وعندنا أنه يجوز صرفها فيما عدا ذلك مما فيه مصلحة للمسلمين، كعمارة الجسور والسبل وفي الحج والعمرة وتكفين أموات المؤمنين، وقضاء ديونهم، للإجماع المشار إليه، ولاقتضاء ظاهر الآية له، لأن سبيل الله هو الطريق إلى ثوابه وما أفاد التقرب إليه (1)، وإذا كان ما ذكرناه كذلك، جاز صرف الزكاة فيه.
وأما ابن السبيل فهو المنقطع به، وإن كان في بلده غنيا، وروي أيضا أنه الضيف الذي ينزل بالإنسان وإن كان في بلده غنيا أيضا. (2) ويجب أن يعتبر فيمن تدفع الزكاة إليه من الأصناف الثمانية - إلا المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها - الإيمان والعدالة.
وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه.
وأن لا يكون ممن تجب على المرء نفقته، وهم الأبوان، والجدان، والولد، والزوجة، والمملوك.
وأن لا يكون من بني هاشم المستحقين للخمس المتمكنين من أخذه، بدليل الإجماع المتكرر، وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة.
وقد روي من طرق المخالف: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي، وفي