بن معاوية بن عبد الله بن جعفر (1)، ونسبه إلى الصادق عليه السلام، والخلاف الحادث لا يؤثر في دلالة الإجماع السابق.
وكما لا يؤثر حدوث خلاف الخوارج في رجم الزاني المحصن في دلالة الإجماع على ذلك، فكذلك حدوث خلاف هؤلاء، وهذا عبد الله بن معاوية مقدوح في عدالته بما هو مشهور، من سوء طريقته، مطعون في جدوله بما تضمنه من قبيح مناقضته، ولو سلم من ذلك كله لكان واحدا لا يجوز في الشرع العمل بروايته.
ويدل أيضا على أصل المسألة قوله تعالى: * (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) * (2) وهذا نص صريح بأن الأهلة هي الدلالة على أوائل الشهور، وأيضا قوله سبحانه: * (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب) * (3) وهذا أيضا نص ظاهر على أن العلم بعدد السنين والحساب مستفاد من زيادة القمر ونقصانه.
ويعارض المخالف بما روي من قوله عليه السلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين (4); وقوله تعالى: * (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون * أياما معدودات) * (5)، لا يدل على ما ظنه المخالف على صحة مذهبه في العمل بالعدد دون الرؤية، ولا على أن رمضان