بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، ومن يجوز له أخذها من بني هاشم أولى بها من غيرهم، ومن لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب، والجيران أولى من الأباعد، وأهل البلد أولى من قطان (1) غيره، بدليل الإجماع المشار إليه.
ومن لم يدفعها إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده، وحملها إلى غيره، ضمن هلاكها، ولم يضمن إذا لم يعلم لها في بلده مستحقا، وإن حملها مع خوف الطريق بغير إذن مستحقها ضمن، ولا ضمان عليه مع استئذانه، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط.
ويجوز إخراج الزكاة إلى أيتام المستحق لها عند فقده، ويجوز إخراجها قبل وقت وجوبها على جهة القرض، بدليل الإجماع المشار إليه، فإن دخل الوقت والمعطى من أهل الاستحقاق، أجزأت عن مخرجها، وإن لم يكن من أهله لم تجز عنه، بدليل الإجماع المتردد وطريقة الاحتياط.
ومن وجب عليه سن ولم يكن عنده، فإن كان عنده أعلى منها بدرجة، أخذت منه، ويرد عليه شاتان أو عشرون درهما فضة، وإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه، ومعها شاتان أو عشرون درهما، مثال ذلك أن يجب عليه بنت مخاض، وعنده بنت لبون، أو يجب عليه بنت لبون، وعنده بنت مخاض، وعلى هذا الحساب يؤخذ مع ما علا أو دنا بدرجتين أو ثلاث، بالإجماع المشار إليه، فإن أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة في الزكاة، وعندنا أن بنت المخاض يساويها في القيمة ابن اللبون الذكر.