شئ فيما زاد على المائتين، حتى تبلغ الزيادة أربعين درهما، فيجب فيها درهم واحد، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغت.
والدليل على مقدار النصاب الثاني فيهما، الإجماع الماضي ذكره، وأيضا فالأصل براءة الذمة، وشغلها بإيجاب الزكاة في قليل الزيادة وكثيرها، يفتقر إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
ويعارض المخالف في ذلك بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ (1) حين أنفذه إلى اليمن: لا شئ في الورق حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغتها فخذ خمسة دراهم، ولا تأخذ من زيادتها شيئا، حتى تبلغ أربعين درهما، فإذا بلغتها فخذ درهما (2)، وهذا نص. وقوله: هاتوا زكاة الرقة من كل أربعين درهما درهما. (3) وأما الغلات فالواجب في كل صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو بماء السماء العشر، وإن كان بالغرب والدوالي والنواضح (4) فنصف العشر، وإن كان السقي بالأمرين معا كان الاعتبار بالأغلب من المدتين، فإن تساويا زكى النصف بالعشر، والنصف بنصف العشر، هذا إذا بلغ بعد إخراج المؤن وحق