لا يؤخذ إلا من مكيل.
ورابعها: ما روي من نهيه عليه السلام عن الحصاد والجذاذ (1) وهو صرم النخل بالليل، وليس ذلك إلا لما فيه من حرمان الفقراء والمساكين، كما قلناه.
وقوله تعالى: * (أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض) * (2)، لا يصح أيضا التعلق به، لأنا لا نسلم أن اسم الإنفاق يقع بإطلاقه على الزكاة الواجبة، بل لا يقع بالإطلاق إلا على غير الواجب، ولو سلمنا ذلك لخصصنا الآية بالدليل.
وتعلق المخالف بقوله تعالى: * (خذ من أموالهم صدقة) * (3)، وأن ذلك يدخل فيه عروض التجارة وغيرها، متروك الظاهر عندهم، لأنهم يضمرون أن تبلغ قيمة العروض مقدار النصاب، وإذا عدلوا عن الظاهر، لم يكونوا بذلك أولى من مخالفهم إذا عدل عنه، وخص الآية بالأصناف التي أجمع على وجوب الزكاة فيها.
وبهذا نجيب عن تعلقهم بقوله تعالى: * (وفي أموالهم حق للسائل و المحروم) * (4)، وأيضا فسياق هذه الآية يدل على أنها خارجة مخرج المدح للمذكورين فيها بما فعلوا، وعلى هذا يكون معناها: ويعطون من أموالهم حقا للسائل والمحروم، وإعطاءهم قد يكون ندبا، كما يكون واجبا، لأن المدح جائز على كل واحد منهما.
وقوله تعالى: * (وآتوا الزكاة) * (5)، لا يصح لهم أيضا التعلق به، لأن اسم