الخمس لمن وجده، بدليل الإجماع المشار إليه.
والخمس يقسم على ستة أسهم: ثلاثة منها للإمام القائم بعد النبي عليه السلام مقامه، وهي (1) سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى وهو الإمام، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل، ممن ينتسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام وجعفر وعقيل والعباس رضي الله عنهم، لكل صنف منهم سهم يقسمه الإمام بينهم على قدر كفايتهم للسنة على الإقتصاد، ولا بد فيهم من اعتبار الإيمان أو حكمه، و ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره.
وليس لأحد أن يقول إن ذلك مخالف لظاهر قوله تعالى: * (ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) * (2). لأنا نخص ذلك بالدليل، وهذه الآية مخصوصة بلا خلاف، لأن ذي القربى مخصوص بقربى النبي عليه السلام، واليتامى والمساكين وابن السبيل مخصوص بمن له صفة مخصوصة من الإسلام وغيره، على أن ظاهر قوله تعالى: * (ولذي القربى) * معنا (3) لأنه لفظ توحيد ولو أراد الجمع لقال: ولذوي القربى.