الضمانات، وهذا أظهر الاحتمالات.
- قوله (قدس سره): (فإن العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة... الخ) (1).
لا يخفى عليك أن المالك دائما يدعي الزيادة المخالفة للأصل في نفسها، سواء كان الاعتبار بقيمة يوم المخالفة أو يوم التلف، وغرضه (قدس سره) أنه على القول باعتبار قيمة يوم المخالفة لا يمكن توجيه دعوى الزيادة بوجه وجيه يوجب موافقتها للأصل حتى تكون وظيفته اليمين، بخلاف ما إذا قلنا باعتبار قيمة يوم التلف فإنه يمكن توجيه دعوى الزيادة بوجه قريب يوافق الأصل، فهذا أحد الوجهين الباعثين على تنزيل الصحيحة على إرادة قيمة يوم التلف.
والآخر أن من كان وظيفته اليمين لا يسمع منه البينة، فكيف حكم (عليه السلام) في الصحيحة بسماع بينة المالك مع قبول اليمين منه، فإنه أيضا لا يتوجه على القول بقيمة يوم المخالفة دون يوم التلف، فلا بد من توجيهها بحملها على إرادة قيمة يوم التلف تحفظا على القواعد المسلمة نصا وفتوى، وذلك بحمل توجه الحلف إلى المالك في صورة تكون دعوى الزيادة موافقة للأصل، وبحمل سماع البينة منه على صورة تكون دعوى الزيادة من المالك مخالفة للأصل.
أما الصورة الأولى: فهي أن يفرض اتفاقهما على أن قيمته قبل يوم التلف مثلا عشرة دنانير، واختلافهما في بقائها على حالها إلى يوم التلف أو عدمه بتنزل قيمته في يوم التلف، وبقائها وعدم نقصانها وعدم تنزلها كلها توافق الأصل، فيتوجه الحلف إلى المالك، لأن قوله موافق للأصل، وإن كان دعوى الزيادة بما هي مخالفة للأصل.
وأما الصورة الثانية: فهي أن يفرض اتفاقهما على اتحاد قيمة يوم التلف مع يوم الاكتراء مثلا بنحو الاجمال لا بنحو التعيين، وإلا كانت العبرة به على هذا القول، سواء كان قبله زائدا أو ناقصا، ويكون الاختلاف حينئذ في قيمة يوم الاكتراء مثلا من أنها عشرة مثلا أو ثمانية، فدعوى العشرة من المالك في يوم التلف - لمكان اتحاده مع