- قوله (قدس سره): (والظاهر اختصاص المعوض بالعين... الخ) (1).
كما هو المعروف عند الأصحاب في مقام التفرقة بينه وبين الإجارة، والمراد بالعين ما يقابل المنفعة فيعم الشخصية والكلية حتى الذمية.
وربما يشكل: بأن الملكية عرض، وهو محتاج إلى محل موجود، ولا وجود للكلي الذمي بل ولا للمنفعة الآتية.
وأجاب عنه الفاضل النراقي (رحمه الله) في عوائده (2): بأن البيع حيث إنه بمعنى نقل الملك لا التمليك فلا محذور، لأن نقل الملك المتأخر في ظرف وجوده أمر معقول، والنقل ليس عرضا حتى يعود المحذور، فما هو فعلي ليس بعرض وما هو عرض فليس بفعلي، بل بالقوة، إلى آخر ما أفاد (قدس سره).
وفيه: أن النقل وإن لم يكن عرضا إلا أنه من المعاني التي لا استقلال لها في التحصل، بل لا بد من أن يكون بملاحظة إضافة أو مكان، فإذا لم تكن إضافة الملكية إلى المعدوم معقولة، فالنقل بلحاظها غير معقول، فكما أن الملكية غير فعلية، فكذا النقل غير فعلي فلا بيع بالحمل الشايع، مع أن البيع لا يتضمن النقل دائما - كما في بيع السلف فإن كلي المن من الحنطة لم يكن طرفا لإضافة ملكية حتى ينقل من طرف هذه الإضافة إلى إضافة أخرى.
وأجاب عنه بعض أجلة المحشين (3): بأن الملكية وإن كانت من الأعراض